تصرف احد الشركاء ببيع حصه شائعه تجاوزنصيبه لا ينفذ هذا التصرف في حق باقي الشركاء ولا يتوقف القضاء بذلك على نتيجة القسمه
"إن القول بأن الشريك الذي يملك مشاعاً القدر الذي باعه مفرزاً لا يقبل منه ولا من شركائه الادعاء بعدم نفاذ البيع في حصتهم ما دامت القسمة لم تقع ولم يقع المبيع في نصيبهم - هذا القول محله أن يكون المبيع جزءاً مفرزاً معيناً من الأموال الشائعة، أما إذا كان المبيع غير مفرز وتجاوز البائع مقدار نصيبه الشائع فلا يقبل هذا القول."[الطعن رقم 30 - لسنة 18 - تاريخ الجلسة 15 / 12 / 1949 - مكتب فني 1 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 92 - القاعدة رقم 27 ]
تعليقات