فانه ومن المقرر بقضاء محكمة النقض انه : " إذا رفعت دعوى بطلب تسليم عقار ، فإنه يكون علي المحكمة للقضاء في طلب التسليم أن تفصل في ملكية المدعى وفى صحة عقوده على أساس أنهما مطروحان عليها ." (الطعن رقم 191 لسنــة 17 ق جلسة 22 / 6 / 1950 )
على المحكمه للفصل بدعوى تسليم العقار أن تفصل في الملكية وفى صحة العقود على أساس أنهما مطروحان عليها
تعليقات