على المحكمه للفصل بدعوى تسليم العقار أن تفصل في الملكية وفى صحة العقود على أساس أنهما مطروحان عليها

فانه ومن المقرر بقضاء محكمة النقض انه : " إذا رفعت دعوى بطلب تسليم عقار ، فإنه يكون علي المحكمة للقضاء في طلب التسليم أن تفصل في ملكية المدعى وفى صحة عقوده على أساس أنهما مطروحان عليها ."    (الطعن رقم 191 لسنــة 17 ق  جلسة 22 / 6 / 1950  )

تعليقات