فان الثابت بنص الماده 376 من القانون المدني انه تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين, على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاءً عما أدّوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبّدوه من مصروفات.
وتنص الماده 379 من ذات القانون على انه - يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376 و378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم، ولو استمروا يؤيدون تقدمات أخرى.
أن النص فى المادة 86 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة على سقوط حق المحامى فى مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابى بشأنها بمضى خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة ، أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال ... ، ليس وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا تطبيقاً للقواعد العامة فى التقادم المسقط والمنصوص عليها فى المواد 376 ، 379 من التقنين المدنى ، وعلى ذلك فإن مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادة تسرى من الوقت الذى يتم فيه المحامى العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه فى الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقف ، وينقضى بمضى خمس سنوات ، من تمامها ما لم يكن قد حرر بها سند كتابى فلا يتقادم الحق فى المطالبة بها إلا بانقضاء خمس عشرة سنة .الطعن رقم ۹۷۸۱ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲ / ۱ / ۲۰۲۳
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( المشرع حدد في المادة 376 من القانون المدني مدة تقادم حقوق أصحاب المهن الحرة ومنهم المحامون بخمس سنوات، ثم نص في المادة 379 على أن يبدأ سريان التقادم في الحقوق المشار إليها من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى، وعلة ذلك على ما جاء بالأعمال التحضيرية أن الديون التي يرد عليها التقادم المذكور تترتب في الغالب على عقود تقتضي نشاطاً مستمراً أو متجدداً، يجعل كل دين منها قائماً بذاته رغم استمرار نشاط الدائن وتجدده، فيسقط بإنقضاء مدة التقادم متى اكتملت ذاتيته، وأصبح مستحق الأداء، وذلك ما لم يثبت قيام ارتباط بينها يجعلها كلا غير قابل للتجزئة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بالأسباب السائغة التي أوردها، والتي ليست محل نعى من الطاعن إلى أن القضايا التي باشرها الطاعن لصالح الوقف لا يمكن أن تعتبر كلا لا يقبل التجزئة، وأن الأتعاب المستحقة من كل منها تعتبر ديناً قائماً بذاته، يسقط الحق في المطالبة به بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل في كل منها على حدة وكان ما أورده الحكم في هذا الصدد يتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن بخصوص قيام المانع الأدبي فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس ) ( الطعن رقم 343 - لسنة 37 ق - تاريخ الجلسة 28 / 6 / 1973 - مكتب فني 24 رقم الجزء 2 )
تقادم الحق في المطالبه باتعاب المحاماه بمضي خمس سنوات وان كان هناك اتفاق مكتوب يكون بخمسة عشر عام
تعليقات