من يعير اسمه ليس إلا وكيلا عمن أعاره و حكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشىء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله و لا فارق بينه و بين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة - و هذا يقتضى أن تعتبر الصفقة فيما بين الموكل و الوكيل قد تمت لمصلحة الموكل و لحسابه فيكسب كل ما ينشأ عن التعاقد من حقوق و لا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئا و لا يكون له أن يتحيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة دونه ، و من ثم فاذا كان التعاقد يتعلق ببيع عقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه و بين وكيله و إن كانت للوكيل معير الاسم فيما بينه و بين البائع و الغير . و يرجع ذلك إلى أنه مهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة في مواجهة الكافة فانها ملكية صورية بالنسبة إلى الأصيل يمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الأمر بينهما - و ينتج من هذا أن الأصيل لا يحتاج - لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية ما اشتراه - إلى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه ، إذ يعتبر الأصيل في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى أى إجراء و إنما يلزم ذلك الإجراء في علاقة الأصيل بالغير . إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تكييف عقد البيع إلى أنه تعاقد بطريق التسخير فانه يكون عقدا جديا و يستتبع ذلك صحة التسجيل الحاصل بشأنه و لزومه لامكان نقل الملكية من البائع إلى المسخر و بالتالى إلى الموكل_ والقضاء بمحو هذا التسجيل يترتب عليه بقاء الملكية على ذمة البائع و استحالة انتقالها إلى الموكل و من ثم يكون الحكم بقضائه هذا قد حال دون تنفيذ مقتضى القانون و ما أراده من أن تكون الملكية للأخير فيما بينه و بين الوكيل و ليس للبائع . الطعن رقم ۱۷ لسنة ۳۰ ق - جلسة ۲٦ / ۱۱ / ۱۹٦٤مكتب فنى ( سنة ۱٥ - قاعدة ۱٥۸ - صفحة ۱۰۷۳ )
لا يقضى بمحو وشطب المسجل الحاصل لعقد قضى بصوريته صوريه نسيه بالتسخير كون الحكم بذلك يحول دون تنفيذ مقتضى القانون
تعليقات