كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من حق ادارة اشغالة الخاصة بامواله واملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الادارة تقره المحكمة او المحكمه المدنيه التابع لها بناء عى طلب النيابة العمومية او ذى مصلحة في ذلك

النص فى المادة 25 عقوبات على أن " كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الاتية: رابعا: ادارة اشغالة الخاصة بامواله واملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الادارة تقره المحكمة , فاذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل اقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية او ذى مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة ان تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة او تنصبه تابعا لها في جميع ما يتعلق بقوامته. ولايجوز للمحكوم عليه ان يتصرف في امواله الا بناء على اذن من المحكمة المدنية المذكورة, وكل التزام يتعهد به مع مراعاة ما تقدم يكون ملغيا من ذاته. وترد اموال المحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته او الافراج عنه, ويقدم له القيم حسابا عن ادارته. ومن المقرر أن مفاد المواد 8 ، 1/24 ، 4/25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بقوبة جناية يستتبع حتماً و بقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة أن تتولى المحكمة المدنية التابع محل إقامته فى غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة فى ذلك ، فإذا إختصم أو خاصم بشخصه فى دعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضى بها عليه دون القيم الذى يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلب إجراءات الخصومة بقوة القانون و إعتبرت كأن لم تكن " الطعن رقم 2013 - لسنـــة 58ق جلسة 29 / 03 / 1990 

و لما كان من المستقر عليه بقضاء النقض أنه " إن كان مؤدى المادتين 24 و 25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة أن تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة ( الطعن رقم 1792 لسنة 55ق جلسة 27 / 11 / 1997 - مكتب فني 48 - جزء رقم 2 )
تعليقات