توهم غير الواقع الذى يخالط الإرادة عند تكوين العقد هو من قبيل الغلط الذى نظم المشرع أحكامه في المواد من 120 إلى 124 من القانون المدني. فجعل للمتعاقد الذى وقع فيه أن يطلب إبطال التصرف الذى شابه متى كان الغلط جوهرياً ووقع فيه المتعاقد الآخر أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه الطعن رقم 349 - لسنة 60 ق - تاريخ الجلسة 12 / 7 / 1994
توهم غير الواقع الذى يخالط الإرادة عند تكوين العقد هو من قبيل الغلط المبطل للتصرف
تعليقات