دعاوى الوصيه و صحتها ونفاذها من المسائل التى تتعلق بالأحوال الشخصية وتختص بنظرها محكمة الاسره ما لم تكن تلك المساله مرتبطه بطلب تتختص به المحكمه المدنيه

إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف و المادة 3/88 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كلما كانت القضية تتعلق بالأحوال الشخصية ، مما تختص بنظرها المحاكم الإبتدائية طبقاً للقانون 462 لسنة 1959 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية فإن تدخل النيابة العامة يكون واجباً عند نظر النزاع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الإبتدائية أو أن تكون قد رفعت بإعتبارها دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية ، و لئن كانت الدعوى الراهنة مدنية بطلب تثبيت ملكية إلا أن البين من الحكم المطعون فيه أن نزاعاً دار بين الطرفين حول إعلام للوراثة و صفة المطعون ضدهم كورثة و صحة الوصية الصادر من المورث و هى من المسائل التى تتعلق بالأحوال الشخصية ناقشها الحكم و فصل فيها مما كان يتعين فيه أن تتدخل النيابة العامة فى الدعوى لإبداء رأيها فيها حتى و لو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية ، و إذ كان الثابت أنها لم تتدخل إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ، فإن هذا الحكم يكون باطلاً بما يوجب نقضه لهذا السبب .( الطعن رقم 296 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/11/28
واستقرت محكمة النقض على ان ( الوصية تُعد إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي كان ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات المُتعلقة بها في ظل القانون رقم ٧٨ لسنة ۱۹۳۱ بإصدار اللائحة الشرعية للمحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ ، وعلى أثر هذا الإلغاء أصبح هذا الاختصاص مُنعقداً للمحاكم الوطنية كغيرها من المُنازعات الأخرى ، وظل هذا الاختصاص كذلك حتى بعد إلغاء اللائحة الشرعية سالفة الذكر بالقانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، الذي أبقى عليه كما هو ، ولكن بصدور القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء محكمة الأسرة الذى قصر هذا الاختصاص على محكمة الأسرة دون غيرها ، ومن ثم أصبح اختصاصاً نوعياً لهذه المحكمة ، وطبقاً للمادة 109 من قانون المرافعات يعد مُتعلقاً بالنظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. )( الطعن رقم ۱۳۲۳٦ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲٥ / ٥ / ۲۰۲٤)
تعليقات