إذ كان الثابت في الأوراق أن النزاع يدور حول ما إذا كان يستحق على الدعوى – الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم – رسم نسبى أم رسم ثابت حسبما تتمسك المطعون ضدها من أنها دعوى مجهولة القيمة ، فإن المنازعة على هذا النحو تكون حول مقدار الرسم الذى يصح إقتضاؤه ولا يعتبر نزاعاً في أساس الالتزام بالرسم ومداه ومن ثم فإن الطعن فيها يكون بطريق المعارضة في أمر التقدير المنصوص عليه في المادتين 17 ، 18 من قانون الرسوم سالف الذكر ، وبالتالي فإن المطعون ضدها وقد أقامت دعوها بسلوك إجراءات المرافعات العادية لرفع الدعاوى تكون غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ؛ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه . الطعن رقم ۸۳٦۸ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲۷ / ۳ / ۲۰۱۹
الطلب المثار في الدعوى بإلغاء أمري تقدير الرسوم كون الدعوى المقدر بشأنها الرسم مجهولة القيمة ولا يستحق عليها سوى الرسم الثابت هو مجرد وجه من وجوه المعارضة للمغالاة في مقدار الرسم الطعن رقم ۱۹۰۳٦ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱٤ / ٤ / ۲۰۲٥
النزاع حول ما إذا كان يستحق على الدعوى رسم نسبى أم رسم ثابت كون الدعوى مجهولة القيمة من عدمه فإن المنازعة على هذا النحو تكون حول مقدار الرسم
تعليقات