مجرد توجيه إنذار إلى الحائز من منازعة لا ينفى قانوناً صفة الهدوء على الحيازة. الطعن رقم ۳۳٦ لسنة ۳۰ ق - جلسة ۱۷ / ٦ / ۱۹٦٥مكتب فنى ( سنة ۱٦ - قاعدة ۱۲۲ - صفحة ۷۷۳ )
المقصود بالهدوء الذى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئاً ، فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك الطعن رقم ۳۳٦ لسنة ۳۰ ق - جلسة ۱۷ / ٦ / ۱۹٦٥مكتب فنى ( سنة ۱٦ - قاعدة ۱۲۲ - صفحة ۷۷۳ ).