مجرد توجيه إنذار إلى الحائز من منازعة لا ينفى قانوناً صفة الهدوء على الحيازة

مجرد توجيه إنذار إلى الحائز من منازعة لا ينفى قانوناً صفة الهدوء على الحيازة. الطعن رقم ۳۳٦ لسنة ۳۰ ق - جلسة ۱۷ / ٦ / ۱۹٦٥مكتب فنى ( سنة ۱٦ - قاعدة ۱۲۲ - صفحة ۷۷۳ )

المقصود بالهدوء الذى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئاً ، فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك  الطعن رقم ۳۳٦ لسنة ۳۰ ق - جلسة ۱۷ / ٦ / ۱۹٦٥مكتب فنى ( سنة ۱٦ - قاعدة ۱۲۲ - صفحة ۷۷۳ ).

تعليقات