وكان طلب المطعون عليه الأول محو ما تم من تسجيلات بشأن أرض التداعي إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقاري التي قامت أصلا بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون عليه الرابع - وزير العدل بصفته - خصما حقيقيا في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن أما عن المطعون عليه الخامس بصفته فهو تابع للمطعون عليه الرابع ولا يمثل مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير جائز، ويكون الدفع في محله بالنسبة له. [الطعن رقم 6908 - لسنة 66 ق - تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1997 - مكتب فني 48 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1374 ]
وزير العدل صاحب صفه في دعوى المحو والشطب كونه الرئيس الاعلى للشهر العقاري المنوط بها تنفيذ الحكم
تعليقات