على المحكمه التحقق قبل اصدار حكم بالتسليم من وجود الشيء المطلوب تسلیمه تحت ید الخصم وأن تكون یده علیھا بلا سند من القانون أو أن تربطه بطالب التسلیم رابطة قانونیة تجیز للأخیر طلب الحكم بإلزامه بذلك

قضت محكمة النقض أن "الحكم الصادر بالإلزام بالتسلیم یجب أن یتحقق أولاً من وجود الشيء المطلوب تسلیمه تحت ید الخصم المحكوم ضده بالتسلیم وأن تكون یده علیھا بلا سند من القانون أو أن تربطه بطالب التسلیم رابطة قانونیة تجیز للأخیر طلب الحكم بإلزامه بالتسلیم . ) الطعن رقم 4511 - لسنة 73 - تاریخ الجلسة 20 / 4 / 2006

تعليقات