الأصل انه لا يتقاضى المحامى زيادة على مقدار الاتعاب المتفق عليها الا اذا قام بأعمال مغايره او أن أنه اخطأ في تقدير الأتعاب

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الثانية من المادة 82 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 على أن يتقاضى المحامى أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتعاب أعمال أخرى حق للمحامى أن يطالب أتعاب عنها " يدل على أن الأصل هو سريان الأتفاق المبرم بين الطرفين فلا يتقاضى المحامى زيادة على مقدار الاتعاب المتفق عليها ما لم يثبت أنه قام بأعمال أخرى خارجة عن نطاق ذلك الاتفاق لم يكن في وسعه توقعها أن أنه تردى في خطأ لدى تقدير تلك الأتعاب فقدرها بما لايتناسب مع أهمية ما قام به من عمل وما بذله من جهد وما توصل إليه من نتائج وأنه ما كان يقبلها لو كان يعلم ذلك . الطعن رقم ٦۰۷۸ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۷ / ٦ / ۲۰۱٤

إن النص في الفقرة الثانية من المادة 82 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن "يتقاضى المحامي أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله. وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها" - يدل على أن الأصل هو سريان الاتفاق المبرم بين الطرفين فلا يتقاضى المحامي زيادة على مقدار الأتعاب المتفق عليها ما لم يثبت أنه قام بأعمال أخرى خارجة عن نطاق ذلك الاتفاق لم يكن في وسعه توقعها، أو أنه تردى في خطأ لدى تقدير تلك الأتعاب فقدرها بما لا يتناسب مع أهمية ما قام به من عمل وما بذله من جهد وما توصل إليه من نتائج وأنه ما كان يقبلها لو كان يعلم ذلك. الطعن رقم ٤۱٦۹ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۱۱ / ۱۲ / ۲۰۰۱مكتب فنى ( سنة ٥۲ - قاعدة ۲٤۸ - صفحة ۱۲۷۹ )

تعليقات