لما كان القانون المدنى القائم قد أوجب في المادة 507 منه أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً وأصبح بذلك عقد الشركة عقداً شكلياً فإنه لايقبل في إثباته بين طرفيه غير الكتابة ولا يجوز لهما الاتفاق على إثباته بغير هذا الطريق . الطعن رقم ۲۱۹ لسنة ۳۱ ق - جلسة ۲۷ / ۱ / ۱۹٦٦مكتب فنى ( سنة ۱۷ - قاعدة ۲٤ - صفحة ۱۸۲ )
عقد الشركه من العقود الشكليه يشترط ان يكون مكتوب والا كان باطل ومن ثم لا يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات
تعليقات