إذ كان البين من السجل التجارى المقدم من الطاعن أن نايل للمقاولات العامة هى منشأة فردية مملوكة ل ... ومن ثم فهى لا تُعد شخصية اعتبارية لها ذمة مستقلة بل هى جزء من ذمة مالكها وبالتالى يكون هو صاحب الصفة في المخاصمة عنها أمام القضاء . لما كان ذلك وكان الثابت من التوكيل الذى بموجبه باشر المحامى رفع الطعن بالنقض أنه صادر من ....وهو مالك .... للمقاولات العامة الصادر ضدها الحكم المطعون فيه فإن الطعن بالنقض يكون مرفوعاً من ذى صفة ويضحى الدفع (الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة لرفعه من المدير المسئول عن الشركة بينما الحكم المطعون فيه صدر من رئيس مجلس إدارتها) على غير أساس . الطعن رقم ٦۱۹ لسنة ٦٦ ق - جلسة ۲۳ / ٤ / ۲۰۱۱
لما كان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن التوكيل الصادر إليه من الطاعن بصفته شريك وله حق الإدارة والتوقيع عن الشركة المصرية لصناعة الزيوت والصابون وكذلك بصفته صاحب منشأة فردية باسم المصرية للتجارة وإذ كانت المنشأة الفردية لا تعد شخصاً اعتبارياً له ذمة مالية مستقلة , بل هى جزء من ذمة صاحبها وبالتالى يكون هو صاحب الصفة في المخاصمة عنها أمام القضاء مدعياً أو مدعى عليه , طاعناً أو مطعوناً ضده . لما كان ذلك , وكان النزاع يتعلق بطلب رد قيمة الرسوم التى سددتها الأخيرة لمصلحة الجمارك وكان الثابت أن التوكيل المودع بملف الطعن والصادر من صاحبها إلى المحامى الذى قرر به يتسع بالتصريح له بالطعن بالنقض وبذلك يكون الطعن منه مقرراً به من ذى صفة . الطعن رقم ۱۸۱ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۱۱ / ٥ / ۲۰۱۰