أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكار الموجب هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة . الطعن رقم ۲٤۲ لسنة ۷۱ ق - جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۱۳
الشروط الواجب توافرها لاعتبار ان العقد من عقود الاذعان
تعليقات