بطلان إجراءات الخصومة لنقص أهلية أحد أطرافها هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايته ولا يتعلق بالنظام العام ويتعين ابداءه بصحيفة طعنه

لئن كان بطلان إجراءات الخصومة لنقص أهلية أحد أطرافها هو مما يقع بحكم القانون ، إلا أنه بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايته ، فيصحح بنزوله عنه صراحة أو ضمناً . كما يسقط الحق في التمسك به إذ لم يبده للطاعن في صحيفة طعنه عملاً بنص المادة 108 من قانون المرافعات و لا يكون لمن نزل عنه أو أسقط حقه في التمسك به أن يعود للتمسك به ، كما لا يكون للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . الطعن رقم ۸۳٤ لسنة ٥۳ ق - جلسة ۱۳ / ۱ / ۱۹۸۷مكتب فنى ( سنة ۳۸ - قاعدة ۲٥ - صفحة ۹٥ )

النزاع حول بلوغ سن الرشد هو نزاع حول الصفة و هو بهذه المثابة لا يتعلق بالنظام العام و لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. الطعن رقم ٤۳٤ لسنة ٥۰ ق - جلسة ۲۷ / ٥ / ۱۹۸٥مكتب فنى ( سنة ۳٦ - قاعدة ۱٦۹ - صفحة ۸۲۲ )

تعليقات