لئن كان بطلان إجراءات الخصومة لنقص أهلية أحد أطرافها هو مما يقع بحكم القانون ، إلا أنه بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايته ، فيصحح بنزوله عنه صراحة أو ضمناً . كما يسقط الحق في التمسك به إذ لم يبده للطاعن في صحيفة طعنه عملاً بنص المادة 108 من قانون المرافعات و لا يكون لمن نزل عنه أو أسقط حقه في التمسك به أن يعود للتمسك به ، كما لا يكون للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . الطعن رقم ۸۳٤ لسنة ٥۳ ق - جلسة ۱۳ / ۱ / ۱۹۸۷مكتب فنى ( سنة ۳۸ - قاعدة ۲٥ - صفحة ۹٥ )
النزاع حول بلوغ سن الرشد هو نزاع حول الصفة و هو بهذه المثابة لا يتعلق بالنظام العام و لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. الطعن رقم ٤۳٤ لسنة ٥۰ ق - جلسة ۲۷ / ٥ / ۱۹۸٥مكتب فنى ( سنة ۳٦ - قاعدة ۱٦۹ - صفحة ۸۲۲ )