إذ كان الواقع فى الدعوى أنها تنطوى على شقين أولهما ما طلبه المطعون ضده الأول بصفته من صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه منه بشخصه، وثانيهما ما طلبه الطاعن - المتدخل فى الدعوى - من رفض دعوى المطعون ضده بصفته ومنع تعرضه له استناداً إلى ملكيته للمبيع، وأن تصرف المطعون ضده كان تصرفاً لا يملكه، فإنه بالنظر إلى الأساس الذى أقيم عليه طلب التدخل ليس دعوى منع تعرض قصد بها مجرد حماية حيازة عقار تحت يد الطاعن من التعرض إليه من قبل المطعون ضده بصفته، وإنما هو بحسب تكييفه الصحيح دعوى الحق ذاته الهدف منه حماية ملكية العقار محل النزاع. وإذ قرر الخصوم الأصليون فى الدعوى - وهم المطعون ضدهم - أنهم أنهوا صلحاً النزاع المتعلق بالتعاقد على بيع العقار، وطلبوا إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة رغم قيام طلب التدخل بشأنه؛ ومن ثم كان لزاماً على المحكمة ألا تقبل الصلح إلا بعد الفصل فى موضوع التدخل. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه - مع كل ما تقدم - بتأييد الحكم الابتدائى بقبوله الصلح على اعتبار أنه لا يجوز الطعن عليه، وأن طلب الطاعن من دعاوى الحيازة فإنه يكون قد أخطأ فهمه واقع هذه الدعوى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون بقضائه بعدم قبوله . الطعن رقم ٥۱۲۲ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۱۷ / ۲ / ۲۰۲۲
يمتنع على المحكمه توثيق محضر الصلح والحاقه بمحضر الجلسه مع وجود تدخل هجومي ينازع في الملكيه
تعليقات