أن الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد على عشرين جنيهاً طبقاً لنص المادة 60 من قانون الإثبات – قبل تعديل النصاب إلى خمسمائة جنيه بموجب القانون 18 لسنة 1999 – مما تكون العبرة فيه بقيمة الالتزام الأصلى إذا كان الوفاء جزئياً .لطعن رقم ۳۹۱۹ لسنة ۷۳ ق - جلسة ٤ / ۳ / ۲۰۲۳
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوفاء بالالتزام إلى الدائن يعتبر تصرفاً قانونياً فيخضع لوسيلة الإثبات التى يحاج بها الدائن أياً كان الموفى , فإن الوفاء بالثمن إلى البائع باعتباره وفاء بالتزام المشترى , يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع في إثباته لقواعد الإثبات التجارية . الطعن رقم ۲۸٤ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۲۲ / ۱ / ۲۰۱۳
إذ كان الوفاء بالالتزام إلى الدائن يعتبر تصرفا قانونيا يخضع لوسيلة الإثبات التى يحاج بها هذا الدائن أياً كان الموفى فإن تسليم المبيع إلى المشترى باعتباره وفاء بالتزام البائع يعتبر تصرفا قانونيا يخضع في إثباته للقواعد العامة. الطعن رقم ۸۸٥ لسنة ٥۰ ق - جلسة ۱٥ / ۱۲ / ۱۹۸۳مكتب فنى ( سنة ۳٤ - قاعدة ۳٥۷ - صفحة ۱۸۲۷ )
الا ان محكمة النقض مكنت المستاجر من اثبات وفاءه بالاجره بكافة طرق الاثبات
إذ كان البين من الأوراق تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببراءة ذمته من دين الأجرة المطالب بها ، وأنه سبق له الوفاء بها للمطعون ضدها عن المدة التي تضمنها التكليف بالوفاء وقبل إنذاره بها ورفع دعواها وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاء بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى وإخلاء عين النزاع تأسيساً على ثبوت تزوير إيصال سداد الأجرة المؤرخ ۱۷/٦/٢٠١٥ عن المدة من 1/١/٢٠١٥ وحتى ٣١/١٢/٢٠١٦ طبقاً لما انتهى إليه تقرير أبحاث التزييف والتزوير ، في حين أن القضاء برد وبطلان إيصال الأجرة سالف البيان لا يعني بطريق اللزوم عدم سداد الطاعن للقيمة الإيجارية المطالب بها ، ولا تتعدى حجيته بطلان الورقة المثبتة له ، ولا يحول ذلك بين الطاعن وإثبات قيامه بالسداد بكافة طرق الاثبات المقررة قانوناً ، وإذ التفت الحكم المطعـون فيه عن طـلب الطـاعـن بإحـالة الدعـوى للتحـقيق لإثبات براءة ذمته من دين الأجرة المطالب بها ، وأطرح دفاعه دون أن يقسطه حقه في البحث والتمحيص ، وحجبه ذلك عن تحقيق ما تمسك به الطاعن من سداده للأجرة المطالب بها والوقوف على مدى صحة التكليف بالوفاء أو بطلانه ، وأثر ذلك في قبول دعوى الإخلاء ، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ، رغم أن هذا الدفاع جوهري من شأنه - لو صح - لتغير به وجه الرأي في الدعوى ، مما يعيبه . الطعن رقم ۱۸۳۹۳ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱۲ / ۲ / ۲۰۲۳