مطالبة البنك بقيمة السند لامر لا يدخل في اختصاص المحكمه الاقتصاديه وينعقد للمحكمه المدنيه

إذ كان الثابت أن طلبات البنك الطاعن هى إلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له بالتضامن المبلغ المطالب به الناشئ عن سند لأمر صادر من المطعون ضدهم الخمسة الأول بكفالة وضمان المطعون ضده السادس ، ومن ثم فإن هذه الخصومة لا شأن لها بقانون التجارة بشأن عمليات البنوك التى تندرج ضمن المنازعات الناشئة عنه تحت البند "5" من المادة 6 من القانون رقم 120 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 ولا يستدعى الفصل فيها تطبيق أى من سائر القوانين الواردة بذات المادة ، ومن ثم تخرج هذه الدعوى من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية مجاوزًا حدود اختصاصه النوعى ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ فى تطبيقه . الطعن رقم ۲۹٥٤ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۱۷ / ۱ / ۲۰۲۲

الثابت أن طلبات البنك الطاعن هى إلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له بالتضامن المبلغ المطالب به الناشئ عن عدد خمسة عشر سند لأمر الصادرة من الشركة المطعون ضدها الأولى بضمان المطعون ضدهما الثانى والثالث ، ومن ثم فإن هذه الخصومة لا شأن لها بقانون التجارة بشأن عمليات البنوك التى تندرج المنازعات الناشئة عنه تحت البند " 5 " من المادة " 6 " من القانون رقم 120 لسنة 2008 المعدل بالقانون 146 لسنة 2019 ولا يستدعى الفصل فيها تطبيق أى من سائر القوانين الواردة بذات المادة ، ومن ثم تخرج هذه الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية مجاوزًا الاختصاص النوعى فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ فى تطبيقه. الطعن رقم ۱۹٥۹۳ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۰ / ۱۲ / ۲۰۲۱

تعليقات