لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه باكتمال مدته ويقع صرحة ويجوز ان يكون ضمني وان سداد مقابل انتفاع هو بمثابة تنازل ضمني عن الحق

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه وفقاً لنص المادة 388 من القانون المدنى وهو كما يقع صراحة بأى تعبير يفيد معناه يجوز أن يكون ضمنيا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد التنازل .الطعن رقم ۱۰۸۷۲ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۱۹ / ۱۲ / ۲۰۱٦

إن النص في المادة 388 من القانون المدنى يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أنه لا يجوز قانوناً النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ولا يثبت هذا الحق إلا باكتمال مدة التقادم والنزول عن التقادم هو عمل قانونى يتم بإرادة المتنازل وحده بعد ثبوت الحق فيه ، ولا يخضع لأى شرط شكلى فكما يقع صراحة يجوز أن يكون ضمنياً يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به ومتى صدر هذا التنازل كان باتاً لا يجوز الرجوع فيه ومن وقت صدوره يبدأ تقادم جديد تكون مدته مماثلة لمدة التقادم الأصلى .. إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدهم قاموا بسداد مقابل انتفاع عن العين محل النزاع باعتبارها من أملاك الدولة الخاصة وهو ما يعُد منهم نزولاً عن التقادم المكسب لملكيتهم ، وكان الطاعنان قد قدما حافظة مستندات أمام محكمة الموضوع تضمنت إيصال سداد برقم 00000 بتاريخ 4/10/1995 بمبلغ 367 جنيه نظير ريع انتفاع أملاك الدولة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يمحص ما تمسك به الطاعنان ولم يقسطه حقه في البحث وصولاً إلى وجه الحق في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.( الطعن رقم ۱٦۹۱ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۲۰ / ٤ / ۲۰۱۳

 

تعليقات