اعتبار الشريك على الشيوع واضع اليد على حصته الشائعه جائز ولا ينال من ذلك وجود العين في حيازة واحد فقط من الشركاء أو في يد ممثل واحد لهم جميعاً كوكيل أو مستأجر

وضع اليد بمعناه القانوني يقع على حصة شائعة كما يقع على النصيب المفرز، فلا يؤثر في قيامه وجود العين في حيازة واحد فقط من الشركاء أو في يد ممثل واحد لهم جميعاً كوكيل أو مستأجر. ولكل ذي يد على حق عيني في العقار سواء أكان مفرزاً أم شائعاً أن يحمي يده بدعاوى وضع اليد. فهذه الدعاوى يجوز إذن رفعها من الشريك في الملك لدفع تعرض شركائه له، كما يجوز له رفعها لدفع تعرض الغير دون أن يتوقف رفعها على تسليم خصمه له بالشركة [الطعن رقم 62 - لسنة 6 ق - تاريخ الجلسة 11 / 3 / 1937 - مكتب فني 2 ع -  رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 106 ]

تعليقات