الحكم برفض الدعوى بحالتها يكتسب حجيه اذا لم تتغير الحاله التي كانت عليها الدعوى الاولى ولا تحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق قد تغيرت

المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( أن الحكم برفض الدعوى بالحالة التى هى عليها أو بعدم قبولها تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى وقت رفعها أول مرة ولا تحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق قد تغيرت) "(الطعن رقم 329 لسنة 69 جلسة 2008/02/12 مكتب فنى سنة ٥٩، ص ١٨٤)
وفي هذا ايضا قضت محكمة النقض " أن الحكم بعدم قبول الدعوى بالحالة التى هي عليها يكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق هي بعينها لم تتغير. " ( الطعن رقم 2178 لسنة 59 ق جلسة 21/6/1994 ) .
لا تكون حجية الأمر المقضي إلا للحكم القطعي وهو الحكم الصادر في الموضوع بالبت فيه ولكن هناك أحكاماً قطعية لا تبت في الخصومة على وجه حاسم فهذه لا تحوز حجية الأمر المقضي مثل ذلك الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها فإنه لا يحوز الحجية إذ هو لم ينه النزاع على وجه حاسم وإن كانت له حجية فهي حجية مقصورة على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة فيجوز رفع الدعوى من جديد بعد تصحيح هذه الحالة أو تغيرها ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري طبعة 2004 الجزء الثاني ص 611 و 614 )

تعليقات