الوفاء بالالتزام هو تصرف قانوني وليس واقعه ماديه
أن الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد على عشرين جنيهاً طبقاً لنص المادة 60 من قانون الإثبات – قبل تعديل النصاب إلى خمسمائة جنيه بموجب القانون 18 لسنة 1999 – مما تكون العبرة فيه بقيمة الالتزام الأصلى إذا كان الوفاء جزئياً .لطعن رقم ۳۹۱۹ لسنة ۷۳ ق - جلسة ٤ / ۳ / ۲۰۲۳
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوفاء بالالتزام إلى الدائن يعتبر تصرفاً قانونياً فيخضع لوسيلة الإثبات التى يحاج بها الدائن أياً كان الموفى , فإن الوفاء بالثمن إلى البائع باعتباره وفاء بالتزام المشترى , يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع في إثباته لقواعد الإثبات التجارية . الطعن رقم ۲۸٤ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۲۲ / ۱ / ۲۰۱۳