الوفاء بالالتزام هو تصرف قانوني وليس واقعه ماديه فلا يجوز إثباته بغير الكتابة

أن الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد على عشرين جنيهاً طبقاً لنص الماده 60 من قانون الإثبات – قبل تعديل النصاب إلى خمسمائة جنيه بموجب القانون 18 لسنة 1999 – مما تكون العبرة فيه بقيمة الالتزام الأصلى إذا كان الوفاء جزئياً .لطعن رقم ۳۹۱۹ لسنة ۷۳ ق - جلسة ٤ / ۳ / ۲۰۲۳
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوفاء بالالتزام إلى الدائن يعتبر تصرفاً قانونياً فيخضع لوسيلة الإثبات التى يحاج بها الدائن أياً كان الموفى , فإن الوفاء بالثمن إلى البائع باعتباره وفاء بالتزام المشترى , يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع في إثباته لقواعد الإثبات . الطعن رقم ۲۸٤ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۲۲ / ۱ / ۲۰۱۳
"إذا أنكر البائع الوفاء بالثمن واعترض على إثبات واقعة الوفاء التي تزيد قيمتها على عشرة جنيهات بغير الكتابة، فإنه لا يجوز إثبات هذا الوفاء بالبينة متى انتهت المحكمة إلى عدم وجود دليل كتابي أو مبدأ ثبوت بالكتابة." ( أحمد نشأت - رسالة الإثبات – ج1 – طبعة دار الأهرام 2025 – ص 131

تعليقات