لا يجوز اقامة دعوى الاستحاق الا من مالك بعقد مسجل

دعوى إستحقاق العقار المنزوعه ملكيته هى دعوى أساسها الملكيه فليس لمن لم يسجل عقد شراء العقار أن يحتج به على نازع الملكية ، بل يتعين عليه حتى يستطيع الإحتجاج بعقد شرائه قبل نازع الملكية أن يسجل هذا العقد لينتقل إليه الملكية بموجبه ، أما قبل التسجيل فإنه لا يعدو وأن يكون دائناً عادياً للبائع ( الطعن رقم 1116 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/12/31 )

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع - إذا لم يكن مشهراً - فإنه ينقل إلى المشترى - فيما عدا حق الملكية جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و الدعاوى المرتبطة به و منها حقه فى تسلم المبيع و طرد الغاصب منه.( الطعن رقم 1406 لسنة 54 ق جلسة 29/12/1987 ).

 

تعليقات