دعوى المحو و الشطب غير مقدرة القيمه اذا ابدى الطلب استقلالا اما اذا كان تابعا لطلب بطلان التصرف المشهر فانه يقدر بقيمة الحصه العينيه وفقا للضريبه العقاريه

طلب بطلان المشهر الذي سجل بموجبه العقار المذكور تقدر قيمته أيضًا بحسب الضريبة المربوطة عليه عملًا بنص الفقرتين الأولى والسابعة من تلك المادة ، فإذا لم يربط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته وفقًا للقواعد المستقرة ، وكان طلب محو القيد والشطب إذا أبدي بمفرده وعلى استقلال في الدعوى دون أن يبدى معه ثمة طلبات أخرى فيها يُعد من الطلبات غير مقدرة القيمة بحسبان أن المشرع لم يورد قاعدة ثابتة لتقديره عملًا بنصوص المواد 36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 من ذلك القانون ، أما إذا أبدي ذلك الطلب مع طلب بطلان المشهر المراد محو قيده وشطبه من سجلات الشهر العقاري، فإنه يُعد طلبًا تابعًا للطلب الأخير باعتبار أنه مترتب عليه وآثر من آثاره ، وفي تلك الحالة تقدر قيمة الطلبين بقيمة الطلب الأصلي منهما ، وهو طلب إبطال ذلك المسجل .الطعن رقم ٦٥۲۸ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۷ / ۲ / ۲۰۲۳

تعليقات