نص الماده 139 من القانون المدني
1- يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.
2- وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد، دون إخلال بحقوق الغير.
مفاد النص في المادة 139 من القانون المدني أن إجازة العقد الباطل قد تكون صريحة أو ضمناً، وأنها لا تعدو أن تكون تصرفاً قانونياً من جانب واحد ينتج أثره وتصبح ملزمة لمن صدرت منه فلا يجوز العدول عنها[الطعن رقم 1092 - لسنة 73 ق - تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2008 - مكتب فني 59 رقم الصفحة 125 ]
إنه وإن كانت المادة 139 /1 من القانون المدني تقضى بأن يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية، إلا أنه لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض، أن عبء إثبات إجازة عقد قابل للإبطال، إنما يقع على عاتق مدعى الإجازة وإذ لم يقدم الطاعنون ما يدل على تمسكهم بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، وإغفالها تحقيقه، فإنه لا يقبل منهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض[الطعن رقم 189 - لسنة 37 ق - تاريخ الجلسة 15 / 2 / 1972 - مكتب فني 23 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 162 ]
إستخلاص الإجازة الضمنية وعدمها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع[الطعن رقم 39 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 9 / 1 / 1964 - مكتب فني 15 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 43 ]