يجوز في عقد واحد مطعون فيه بالتزوير أن يتصالح بعض ذوى الشأن فيه و يظل الباقون متمسكين بطعنهم عليه ثم يقضى ببطلانه .ومثل هذا القضاء لا تأثير له في الصلح الذى تم . و القول بغير ذلك يتعارض مع القاعدة العامة التى تقصر حجية الأحكام على من كان طرفاً فيها . الطعن رقم ٤ لسنة ۱۳ ق - جلسة ۲۰ / ٥ / ۱۹٤۳مكتب فنى ( سنة / ۱ - قاعدة ٦۲ - صفحة ۱٦٤ )
يجوز في عقد واحد مطعون فيه بالتزوير أن يتصالح بعض ذوى الشأن فيه و يظل الباقون متمسكين بطعنهم عليه ثم يقضى ببطلانه ومثل هذا القضاء لا تأثير له في الصلح الذى تم
تعليقات