القضاء في مساله اساسيه بين الخصوم ترتب عليها ثبوت الحق او انتفاءه ومن ثم لا يجوز التنازع في شأن حق جزئي يتوقف ثبوته على تلك المسأله ولو اختلف موضوع الطلب في الدعويين

أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو انتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئي يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ولو اختلف موضوع الطلب في الدعويين. الطعن رقم ۲۳۳۲ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱۱ / ٦ / ۲۰۲٤

تعليقات