القضاء في مساله اساسيه بين الخصوم ترتب عليها ثبوت الحق او انتفاءه ومن ثم لا يجوز التنازع في شأن حق جزئي يتوقف ثبوته على تلك المسأله ولو اختلف موضوع الطلب في الدعويين

الأحكام الحائزة قوة الأمر المقضي في مسألة أساسية ترتب عليها القضاء بثبوت الحق محل الدعوى أو بانتفائه . حجة فيما فصلت فيه. لازمه. امتناع قبول ما يناقضها من أدلة والتزام المحكمة بحجيتها من تلقاء نفسها. مؤداه. اكتسابها قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم وامتناع تنازعهم في شأن حق جزئي آخر يتوقف على تلك المسألة السابق الفصل فيها بينهم باتحاد موضوعهما بمناقضة الحكم الثاني للحكم السابق. م 405 مدني ، 101 إثبات. الطعن رقم ۱۲۸۳٤ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۹ / ۱ / ۲۰۲٤
أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو انتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئي يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ولو اختلف موضوع الطلب في الدعويين. الطعن رقم ۲۳۳۲ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱۱ / ٦ / ۲۰۲٤
تعليقات