حيث أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم، إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه، لكون حق الملكية حقاً دائماً، لا يسقط بعدم الاستعمال، أياً كانت المدة التي يخرج فيها الشيء من حيازة مالكه، بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق، مهما طال الزمن، إلا إذا كسبه غيره وفقاً للقانون. وكانت مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عيناً، ذلك أن التنفيذ العيني هو الأصل، ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. الطعن رقم ۱٦۰۰۲ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۳ / ۱ / ۲۰۱٦
ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم، إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه، لكون حق الملكية حقاً دائماً، لا يسقط بعدم الاستعمال، أياً كانت المدة التي يخرج فيها الشيء من حيازة مالكه، بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق، مهما طال الزمن، إلا إذا كسبه غيره وفقاً للقانون. وكانت مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عيناً، ذلك أن التنفيذ العيني هو الأصل، ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 12398 - لسنة 83 قضائية - تاريخ الجلسة 18-2-2016
ترفع دعوى الاستحقاق او دعوى رد الملكيه في اي وقت يرى من يدعي ملكية للشيئ المطلوب رده وليس لها اجل محدد تزول بانقضاءه واذ كانت الحقوق العينيه الاخرى تزول بعدم الاستعمال لمده معينه وكانت الحقوق الشخصيه تزول ايضا بالتقادم فان حق الملكيه دون غيره من الحقوق التي لا تزول لعدم الاستعمال ومن ثم لا تسقط دعوى الاستحقاق او استرداد الملكيه مهما طالت المده والتي يخرج فيها الشيئ من حيازة ملكه فانه لا يفقد ملكيته (الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثالث حق الملكيه للسنهوري طبعة 1967 ص 492 وما بعدها )
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الاستحقاق التى تحمى هذا الحق والوسيلة التى يستأدى بها ليس لها ميقات معدود تزول بانقضائه ومن ثم لا يرد عليها السقوط بالتقادم ، فيكون للمالك أن يتوسل بهذه الدعوى لاسترداد ملكه من غاصبه مهما طال عهد انقطاعه عن استعماله ما لم تكن الملكية قد آلت إلى غيره بطريق التقادم المستند إلى استيفائه شروط الحيازة المكسبة للملكية . (2) - الطعن رقم 12641 لسنة 86 ق - جلسة 5 / 2 / 2018