إن الإكراه الذي يبطل الرضاء لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع في النفس والمال أو بوسائل أخرى، لا قبل للإنسان باحتمالها والتخلص منها، يعتريه بسببها خوف شديد يحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً. أما مجرد النفوذ الأدبي أو هيبة الأقارب فلا يكفي لبطلان العقد بل يجب أن يقترن ذلك بوسائل إكراه غير مشروعة[الطعن رقم 23 - لسنة 12 ق - تاريخ الجلسة 25 / 2 / 1943 ]
مجرد النفوذ الأدبي أو هيبة الأقارب فلا يكفي لبطلان العقد بل يجب أن يقترن ذلك بوسائل إكراه غير مشروعة
تعليقات