يختص مجلس الدوله بنظر منازعات الطلاب والاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وليس القضاء الاداري لجامعة الدول العربيه

 وكان الثابت باحكام المحكمه الاداريه العليا ان ( .... أنه بناء على ما تقدم ... ولما كانت أحكام اتفاقية إنشاء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري توضح الطبيعة القانونية لها كونها منظمة عربية متخصصة وتتمتع بشخصية قانونية مستقلة وتمارس نشاطها وفقا لاتفاقية انشائها ، الا انه في ذات الوقت أوضحت الاتفاقية الوجود القانوني للسلطات الإدارية المصرية ممثلة في وزارة التعليم العالي وذلك استكمالا لدور الحكومه المصرية في بسط هيمنتها على السياسة التعليمية الشاملة للدولة المصرية ، وتجلى ذلك الدور في اعتماد لائحة كلية القانون بالأكاديمية من المجلس الأعلى للجامعات ومن ثم تضحى الاكاديمية شانها شان الكيانات الخاصة التي تقوم على إدارة مرافق عامة داخل الجمهورية تخضع فيما تصدره من قرارات للسيادة العامة في اطار المنظومة الدستورية والقانونية للدولة المصرية ، ولما كانت الاكاديمية تباشر نشاطها في مرفق التعليم والذى أعطاه المشرع الدستوري والقانوني أهمية خاصة ورعاه رعاية وطيدة مما يتأبى معه خروج المنازعات التي تثور بشأنه عن الاختصاص الأصيل لمحاكم مجلس الدولة بحسبانها القاضي الطبيعي المختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمرافق العامة ومن بينها الطعن على القرارات الخاصة بإعلان نتائج الطلبة بكلية القانون بالأكاديمية ، ومن ثم تكون محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المختصة ولائيا بنظر المنازعات الخاصة بطلبة كلية القانون بالأكاديمية والقرارات الخاصة بإعلان نتائجهم ،ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، قد حاد عن التطبيق الصحيح لأحكام القانون وما تواترت عليه أحكام القضاء في هذا الشأن، ويضحى حرياً بالإلغاء، مما تقضى معه المحكمة بإلغائه.. ولا ينال مما تقدم القول باختصاص المحكمة الادارية بجامعة الدول العربية فذلك مردود علية بان النظام الأساسي لتلك المحكمة قصر من له حق التقاضي امامها في المادة الثالثة منه على موظفي ومستخدمي جامعة الدول العربية وكل من تربطهم بها علاقة عمل ومن ثم فلا يسرى ذلك على طلبة الاكاديمية بحسبانهم ليسوا موظفين او مستخدمين بالجامعة ولا تربطهم بها علاقة عمل .ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص فانه يتعين إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها من هيئة أخرى مع إبقاء الفصل فى المصروفات ) ( المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 61760 لسنة 69 ق - بتاريخ 3 / 9 / 2023)

تعليقات