إذ كان رئيس مجلس الوزراء بما خوله الدستور في إصدار لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء - قد أصدر عدة قرارات - بعد تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا ( كوفيد 1٩) في البلد القصد منها اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية للحماية من هذا الفيروس والحد من انتشاره وتوفير الحماية الازمه للمواطنين، منها القرار رقم 606 لسنة 2020 والقرار رقم 1246 لسنة 2020 والتي تضمنت التعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد و المعارض والمهرجانات ووضع قيودا - باستثناء العاملين ً على انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء البلاد بالمرافق الحيوية وكذلك تضمنت هذه القرارات عدة قيود منها تعليق الدراسة في جميع المدارس و المعاهد والجامعات - أيا كان نوعها - بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لهذا الفيروس بقصد الحد من انتشار هذا الوباء العالمي، وإعماال للقرار الاخير فقد أصدرت الدائرة العامة لشؤون القرآن الكريم بالازهر الشريف بتاريخ 2020/6/30 قرارها بتعليق العمل بالمكاتب الاهلية لتحفيظ القرآن الكريم. لما كان ذلك، وكان مرجع تلك القرارات جميعها هو تعرض البالد لقوة قاهرة وهي جائحة وباء فيروس كورونا المستجد والذي هو ظرف استثنائي لم يكن في وسع الطاعن أن يتوقعه وترتب عليه أن أصبح تنفيذ التزامه التعاقدي بسداد الاجرة الملزم بها بموجب عقد الايجار موضوع الدعوى خلال فترة انتشار هذا الفيروس نتيجة توقف النشاط الذي يمارسه في العين المؤجرة مركز تحفيظ القرآن الكريم له مرهقا ويهدده بخسارة فادحة بما تتوافر معه شروط إعمال نظرية الظروف الطارئة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دفاع الطاعن بإعمال تلك النظرية على مجرد قوله أن الدفع بإعمالها يشترط فيه أن يكون الحادث استثنائيا عاما غير ممكن توقعه ويخرج عن المألوف ، وأن الحادث الذي تمسك به الطاعن متوقع أو كان يمكن توقعه، وانتهى إلى أن الدفع بنظرية الظروف الطارئة قد جاء على غير سند ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه بكامل الاجرة المتأخرة، وهو ما الا يواجه هذا الدفاع والا يصلح ردا عليه، فإنه يكون معيبا بالاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب )( الطعنان رقما 13739 ، 13865 لسنة 91 ق - جلسة 2023/5/8 )
إذ كان رئيس مجلس الوزراء بما يخوله الدستور في إصدار لوائح الضبط - بعد موافقة مجلس الوزراء - أصدر عدة قرارات – بعد تفشي فيروس كورونا المستجد عالمياً ( كوفيد 19) في البلاد- القصد منها اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية للحماية من هذا الفيروس والحد من انتشاره وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين ، منها القرار رقم 606 لسنة 2020، والقرار رقم 1246 لسنة 2020 والتي تضمنت التعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين وكان مرجع القرارات الصادرة من مجلس الوزراء جميعها هو تعرض البلاد لقوة قاهرة وهي جائحة وباء كورونا المستجد والذي هو ظرف استثنائي لم يكن في وسع الطاعن أن يتوقعه وترتب عليه أن أصبح تنفيذ التزامه التعاقدي بسداد الأجرة الملزم بها بموجب عقد الإيجار موضوع الدعوى خلال فترة انتشار هذا الفيروس نتيجة توقف النشاط الذي يمارسه في العين المؤجرة - صالة ألعاب رياضية - مرهقاً له ويهدده بخسارة فادحة بما تتوافر معه شروط إعمال نظرية الظروف الطارئة ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دفاع الطاعن بإعمال تلك النظرية على مجرد قوله إن الدفع بإعمالها يشترط أن يكون حادثاً استثنائياً عاماً غير ممكن توقعه ويخرج عن المألوف ، وأن الحادث الذي تمسك به الطاعن متوقع أو كان يمكن توقعه تأسيساً على أن انتشار جائحة كورونا كان أواخر عام 2019 وإمهال المطعون ضده له عدة شهور أعفاه فيها من سداد الأجرة امتدت حتى 1/7/2020 ، وانتهى إلى أن الدفع بنظرية الظروف الطارئة قد جاء على غير سند ورتب على ذلك قضائه بفسخ عقد الإيجار وبإلزام الطاعن بكامل الأجرة المتأخرة ، دون أن يبين المصدر الذي استقى منه النتيجة التي انتهى إليها وبما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح رداً عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال . الطعن رقم ۱۳٤۸ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲٥ / ٥ / ۲۰۲٤

تعليقات