إذ كان الثابت من الشهادة الرسمية الصادرة من نيابة السويس الكلية فى الجناية رقم ... لسنة 2007 السويس والمقيدة برقم ... لسنة 2007 كلى السويس أنه قضى فيها غيابياً بجلسة 18/3/2009 بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات، وتم إعادة الإجراءات فيها وبجلسة 10/5/2017 قُضى فيها حضورياً بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اليوم - ومن ثم يكون الطاعن غير مقيد الحرية ومطلق السراح وغير فاقداً لأهلية التقاضى – إذ أقيمت دعوى التعويض فى 31/12/2017- ولا على المحكمة إن هى التفتت عن هذا الدفاع ظاهر الفساد (فقد الطاعن لأهلية التقاضى حال رفع الدعوى) وتصديها للفصل فى الموضوع، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس. الطعن رقم ۸۹۷۹ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱۷ / ۱۲ / ۲۰۱۹مكتب فنى ( سنة ۷۰ - قاعدة ۱٦۳ - صفحة ۱۱۲۹ )
يشترط لتعين قيم على المحكوم عليه ان يكون مقيد الحريه وينفذ العقوبه وليس فقط صادره قبله او تم ايقافها
تعليقات