أن مفاد نص المادة ١٨ مكرراً ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ والمستبدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح بين المجنى عليه او وكيله الخاص مع المتهم على الدعوى المدنية وحقوق المضرور من الجريمة . الطعن رقم ۱۸٤٤٥ لسنة ۸٤ ق - جلسة ١٧ / ١١ / ٢٠١٥