تقدير ما إذا كانت قيمة العقار تزيد على الثمن بأكثر من خمس القيمة هو من سلطة محكمة الموضوع

يشترط لتحقق الغبن الفاحش في بيع عقار غير كامل الأهلية أن يقل الثمن عن قيمة العقار وقت البيع بأكثر من الخمس، وتقدير ما إذا كانت قيمة العقار تزيد على الثمن بأكثر من خمس القيمة هو من سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة[الطعن رقم 308 - لسنة 42 ق - تاريخ الجلسة 3 / 2 / 1976 - مكتب فني 27 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 376 ]
تعليقات