دعوى الطرد للغصب وإن كانت من دعاوى أصل الحق الا انها ليست من دعاوى الاستحقاق

الدعوى بطلب طرد الغاصب وإن كانت من دعاوى أصل الحق إلا أنها ليست دعوى استحقاق يطالب المدعى فيها بالملكية مما يوجب على المحكمة تحقيق ملكية العين المدعى غصبها ، وإنما هى دعوى يستند المدعى فيها إلى حقه في الانتفاع بالعين المغصوبة دون الغاصب . الطعن رقم ٦۲۱۲ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۸ / ۱ / ۲۰۰۲

وإن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة بالتكييف الذي يسبغه المدعى على دعواه، إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. وإذ كان عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشتري الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها، وكان الواقع أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل موضوع النزاع وتسليمه له تأسيساً على أنه اشتراه بعقد عرفي وأن المطعون عليه يضع اليد على المنزل دون سند قانوني، فإن التكييف القانوني السليم للواقعة هو أنها دعوى بطرد الغاصب للمنزل وتسليمه لصاحب الحيازة القانونية له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التكييف ووصف الدعوى بأنها دعوى استحقاق المنزل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وإذ أدى هذا الخطأ إلى حجب محكمة الإستئناف نفسها عن تحقيق سند حيازة المطعون عليه للمنزل وأحقية الطاعن في طلب طرده منه، فإن حكمها يكون كذلك مشوباً بالقصور[الطعن رقم 443 - لسنة 46 ق - تاريخ الجلسة 22 / 4 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 1178 ]

تعليقات