تقدير علم المتعاقد بعته المتعاقد معه أو شيوع تلك الحالة وقت التعاقد هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع

المقرر أن تقدير علم المتعاقد بعته المتعاقد معه أو شيوع تلك الحالة وقت التعاقد هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع و لا رقابة عليها في ذلك متى كان إستخلاصه سائغاً . الطعن رقم ۹۱۰ لسنة ٤۹ ق - جلسة ۲۲ / ۳ / ۱۹۸۳مكتب فنى ( سنة ۳٤ - قاعدة ۱٥۲ - صفحة ۷۱۸ )

تعليقات