المقرر أن تقدير علم المتعاقد بعته المتعاقد معه أو شيوع تلك الحالة وقت التعاقد هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع و لا رقابة عليها في ذلك متى كان إستخلاصه سائغاً . الطعن رقم ۹۱۰ لسنة ٤۹ ق - جلسة ۲۲ / ۳ / ۱۹۸۳مكتب فنى ( سنة ۳٤ - قاعدة ۱٥۲ - صفحة ۷۱۸ )
تقدير علم المتعاقد بعته المتعاقد معه أو شيوع تلك الحالة وقت التعاقد هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع
تعليقات