نص الماده 245 من قانون المرافعات
تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد. على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع. ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.
بأن مؤدى نصوص المواد من 241 وحتى 247 من قانون المرافعات والتي تحكم الطعن بطريق التماس إعادة النظر أن الأصل في نظر الطعن أن الفصل فيه يمر على مرحلتين تقتصر أولاهما على التحقق من توافر شرائط قبوله الشكلية والموضوعية وتتناول الثانية الفصل في الطلبات الموضوعية التي تناولها الالتماس،[الطعن رقم 2863 - لسنة 57 ق - تاريخ الجلسة 10 / 1 / 1991 - مكتب فني 42 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 156 ]