إن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس العاقد من الأمور الموضوعية التي يستقل بالفصل فيها قاضي الدعوى دون تعقيب عليه من محكمة النقض، فإذا كانت المحكمة قد أثبتت بأدلة مقبولة أن حصول المشتري على عقد البيع من البائعة لم يكن بطريق الإكراه بل بطريق الإقناع والتأثير البريء، وأن وقائع الإكراه التي ادعتها - بفرض صحتها - لم تكن لتؤثر في نفسها تأثيراً يحملها على توقيع العقد لأخيها بغير رضاء وتسليم، فلا يكون ثمة محل لمجادلتها في ذلك، وإذا كانت المحكمة قد ذكرت في حكمها أن البائعة لم تكن واقعة تحت تأثير الإكراه الذي سلبها إرادتها فإن ذلك لا يعنى أنها قصدت إلى الإكراه السالب للإرادة دون الإكراه المفسد لها، وخصوصاً إذا كانت عبارة الحكم جلية في الدلالة على نفي حصول الإكراه إطلاقا [الطعن رقم 84 - لسنة 14 ق - تاريخ الجلسة 12 / 4 / 1945]
تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس العاقد من الأمور الموضوعية التي يستقل بالفصل فيها قاضي الموضوع
تعليقات