إنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن توثق عقد الصلح المبرم بين الطرفين متى رجع أحدهما فيه، إلا أن عليها أن تعتبره سنداً في الدعوى يجوز لها أن تحكم بما تضمنه [الطعن رقم 1 - لسنة 38 ق - تاريخ الجلسة 27 / 2 / 1973 - مكتب فني 24 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 336 ]
يجوز العدول عن الصلح متى كانت المحكمه لم تصدر حكما بتوثيقه
تعليقات