المقرر في قضاء محكمة النقض أن حضور القيم جلسات المحاكمة حتى صدور الحكم الابتدائي فإنه يصحح البطلان المتعلق بعدم أهلية أحد الخصوم فيها لتحقق الغاية من هذا الاختصام . وكان الثابت من الحكم الابتدائي حضور .. بصفته قيماً على والده وتمثيله ذلك قانوناً وهو من شأنه تصحيح ذلك البطلان المشار إليه لتحقق الغاية التى ابتغاها المشرع لصالح المحكوم عليه بعقوبة جناية ولا يغير من ذلك ورود اسم ... في صحيفة الاستئناف غير مقترن بصفته قيماً على والده لأن هذه الصفة قضى بتوافرها في الحكم الابتدائي ولم تكن محل نعى أو منازعة من الخصوم أمام محكمة الاستئناف . الطعن رقم ۱٤۳۰۱ لسنة ۷۸ ق - جلسة ۱۱ / ۱ / ۲۰۱۲
حضور القيم جلسات المحاكمة فإنه يصحح البطلان المتعلق بعدم أهلية أحد الخصوم فيها لتحقق الغاية من هذا الاختصام
تعليقات