اذا كان عقد الايجار غير محدد المده لا يحق للمحكمه تعديل او تفسير العقد ونية المتعاقدين وتحديد مدته قياسا على مدة الحكر ومنها الاتفاق على ان العقد ينتهي بهلاك العين او الاجره شهريه لمده مفتوحه او ربط الانتهاء بامر مستقبلي غير محقق الوقوع او استحالة معرفة التاريخ المقصود اوأن مدة الإيجار سارية مدة حياة المستأجر وبالتالي يـضحى عــقـد الإيجار غير محدد المدة ويعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وهي شهر

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الايجار سند الدعوى المؤرخ 21/1/1997 والخاضع لأحكام القانون المدني قد تضمن في البند الثالث أن مدة الإيجار غير محددة وأنها مستمرة حتى هلاك العين المؤجرة طالما ظل البناء قائماً ، ومن ثم فإنه لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد ، إذ إن هلاك العين المؤجرة أمراً مستقبلاً غير محقق الوقوع وبالتـالي يـضحى عــقـد الإيجار سنــد الدعوى غير محدد المدة ويعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وهي شهر ، ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الواردة بالمادة 563 من القانون المدني ، وإذ قام الطاعن بالتنبيه على المطعون ضده بانتهاء العقد والإخلاء بموجب الإنذار المؤرخ 7/12/2019 فتكون العلاقة الإيجارية قد انفصمت عُراها وانتهت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتدخل في إرادة المتعاقدين وعمد إلى تحديد مدة الإيجار بتسع وخمسين عاماً وهي أقصى مدة للإيجار قياسًا على حق الحكر ، فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون .الطعن رقم ۹۰۱٦ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۲ / ٦ / ۲۰۲٥
إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/10/ 2000 والذي يخضع النزاع في شأنه لأحكام القانون المدني أنه تضمَّن في البند الأول منه أن مدة الإيجار تنتهي بهلاك العين المؤجرة، ومن ثم فإنه مع وجود هذا البند لا يُعرف على وجه التحديد تاريخ انتهاء الإجارة، وبالتالي يضحى هذا العقد من العقود غير مُحدَّدة المدة، ويُعتبر مُنعقدًا للفترة المُعيَّنة لدفع الأجرة وهي شهر، ويكون لأي من المُتعاقدين الحق في إنهائه إذا نبَّه على المُتعاقد الآخر إعمالًا لنص المادة ٥٦٣ آنفة البيان، وإذ كانت الطاعنتان (المؤجرتان) قد نبهتا على المطعون ضدها(المستأجرة) بالإنذار المُعلن إليها في 29/٥/ 2011 بإنهاء العقد، ومن ثم فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انتهت بهذا التنبيه، وإذ خالف الحُكْم المطعون فيه هذا النظر وعمد إلى تحديد مدة الإيجار بفترة ستين عامًا قياسًا على الحِكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.الطعن رقم ۸۸۹۷ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۱۹ / ۱ / ۲۰۲۳إذ كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار محل التداعى قد اتفق فيه كل من الطاعن والمطعون ضده فى البند الثانى منه على أن مدة الإيجار تبدأ من ١ / 7 / 1997 حتى هلاك العين هلاكاً كلياً ، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك استمرار العلاقة الإيجارية لمدة 59 عاماً قياساً على الحكر طالما بقى العقار قائماً لم يُهدَم أو وفاة المستأجر أيهما أقرب ، حال أن لازم ذلك اعتبار مدة العقد الفترة المعينة لدفع الأجرة وهى شهر ويكون لأي من طرفيه الحق فى إنهائه إذا نبَّهَ على الآخر بذلك قبل شهرين من انتهاء مدته طبقاً لما اتفقا عليه فى العقد ، وكان الطاعن قد نبَّهَ على المطعون ضده بتاريخ 21 / 3 / 2010 بإنهاء العقد بنهاية شهر مايو 2010 فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت عراها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعمد إلى تحديد مدة العقد تحديداً تحكمياً ب 59 عاماً قياساً على الحكر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .الطعن رقم ۹۷۲۰ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۱۲ / ۳ / ۲۰۲۳
إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1996 سند الدعوى خاضع لأحكام القانون المدني طبقًا لنصوص القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹٦ وأنه قد نص فيه على أن الأجرة ثمانون جنيه شهريًا ومدته مفتوحة؛ ومن ثم فإنه يكون غير معين المدة ويعتبر منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ من القانون المدني فإن لم يحصل التنبيه يتجدد العقد لمدة مماثلة وهكذا طالما بقي المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المالك ودون اعتراض منه عملاً بالمادة ٥٩٩/1 من ذات القانون إلى أن يحصل التنبيه المشار إليه ولا يسوغ استبعاد نص المادة ٥٦٣ المشار إليها ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعًا لظروف وملابسات التعاقد أو انتهاء العقد بانقضاء ستين عامًا قياسًا على حق الحكر ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي إعمالاً لنص المادة ١٤٧ من القانون المدني التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون، ولو ارتأى المشرع أن يتدخل لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار كما هو في حق الحكر لنص على ذلك صراحة، ومن ثم فلا محل للقياس أو الاجتهاد مع وجود نص المادة ٥٦٣ من القانون المدني سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بالإخلاء لشقة التداعى لانتهاء عقد الإيجار بانقضاء مدته وتسليمها إليه وأجاب المطعون ضده لطلبه بتحديد مدة الإيجار بتسعة وخمسين عامًا استنادًا إلى سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقود وتقدير أقوال الشهود وأنه استخلص مما دُون بالعقد ومن ظروف وملابسات هذا التعاقد وما جاء بأقوال شاهدي المطعون ضده بأن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى أن يظل عقد الإيجار سند الدعوى ساريًا لمدة تسعة وخمسين عامًا، في حين أن ما ورد بهذا العقد من أن مدته "ما لا نهاية" لا يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. الطعن رقم ۹۷۰۲ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱ / ۸ / ۲۰۲٤
أن النص في المادتين 558، 563 من القانون المدني، يدل على أن المشرع استلزم توقيت الإيجار واعتبر المدة ركنًا فيه، وأنه كلما تعذر معرفة الوقت الذي جعله المتعاقدان ميقاتًا ينتهى إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهى بانتهائها أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذي ينتهي إليه العقد على وجه التحديد أو ربُط انتهاءه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحال معرفة التاريخ الذي قصده المتعاقدان أن يستمر إليه، ففي هذه الحالات لا يمكن معرفة مدة العقد، وحلا لما يمكن أن ينشأ عن ذلك من منازعات تدخل المشرع بالنص على اعتبار العقد منعقدًا للفترة المحددة لدفع الأجرة، ولم يقف المشرع عند حد تعيين المدة على هذا النحو، بل رخص لكل من طرفيه - المؤجر والمستأجر - الحق فى إنهاء العقد إذا نبه أحدهما على الآخر بالإخلاء في الميعاد القانوني المُبين في المادة ٥٦٣ سالفة البيان، ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضي تبعًا لظروف وملابسات التعاقد أو أن ينتهي الإيجار بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عامًا على إبرام عقد الإيجار قياسًا على أحكام الحكر، وإذ لا محل للاجتهاد أو القياس وهناك نص قانوني يحكم الواقعة.)( الطعن رقم ٤٥۷۷ لسنة ۹۰ ق - جلسة ٤ / ٦ / ۲۰۲٤)
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 558 ، 563 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا عُقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عُقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن رُبط انتهاؤها بأمر مستقبلى غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق فى إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالف البيانإذ كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار سند الدعوى – الخاضع للقانون المدنى – قد نص فيه على أن مدة الإيجار سارية مدة حياة المستأجر، فإنه يكون غير محدد المدة ويعتبر منعقداً للمدة المعينة لدفع الأجرة وهى شهر وينتهى بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدنى، فإذ لم يحصل التنبيه يجدد العقد لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه المشار إليه، ولا يسوغ استبعاد نص المادة 563 المشار إليها والقول بانتهاء العقد بموت المستأجر الذى لم يبد الرغبة فى حياته فى إنهائه، إذ يتعذر تطبيق هذا القول فى حالة ما إذا كان المستأجر شخصاً اعتبارياً إذ انقضاء الشخصية الاعتبارية أمر غير محقق الوقوع، كما لا محل للقول أيضاً بوجوب تدخل القاضى لتحديد مدة العقد أو انتهائه بمضى ستين عاماً قياساً على حق الحكر ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضى – إعمالا لنص المادة 147 مدنى – التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضى لتحديد مدة العقد، أو تحديد حد أقصى للمدة فى عقد الإيجار – كما هو فى الحكر – لنص على ذلك صراحة، ومن ثم فلا محل للقياس أو الاجتهاد مع وجود نص المادة 563 مدنى سالفة البيان. وإذ كان الطاعن قد نبه على المطعون ضده رسمياً بتاريخ ../../2017 بانتهاء العقد والتسليم فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انتهت بهذا التنبيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر أن مدة العقد هى بأقصر الأجلين إما وفاة المستأجر أو انقضاء ستين عاماً على إبرام العقد أيهما أقصر، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن فإنه يكون قد حمل عبارات العقد الواضحة لمعنى مغاير لظاهرها، بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . الطعن رقم ۹۱۲۷ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۳ / ۱ / ۲۰۲٥
مع الاخذ في الاعتبار ان الاصل عدم وجوب تدخل المحكمه لتحديد مدة العقد من تلقاء نفسها وان احكام النقض المشار اليها تعرضت الى نصين الاول 147 و الثاني 150 من القانون المدني ... 147 تخاطب المحكمه فيما يتعلق بعدم جواز نقض العقد ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون . وهذا النص يفترض ان مدة عقد الايجار المدونه بالعقد هي المتفق عليها من الطرفين فلا يحق لايهما تعديل المده منفردا او اللجوء للمحكمه بشأن ذلك والاستثناء هي توافر سبب من الاسباب التي يقررها القانون مثل توافر الظرف الاستثنائي او القوه القاهره او حاله من حالات البطلان ... ونص الماده 150 يتعلق بتفسير بنود العقد وهنا تجدر لاشاره الى ان مسألة تفسير بند بالعقد يختلف عن الطعن بالصوريه فان تمسك احد اطراف العقد ان حقيقة مدته هي عشرة سنوات مثلا بخلاف ما دون انه مشاهره فلا محل هنا للتفسير للتعرف على إرادة المتعاقدين طالما عبارته واضحة. اما ان كان ما تمسك به الخصم ان بند المده صوري فهذا طعن يجب على المحكمه تحقيقه لان تدخل المحكمه في هذه الحاله ليس من قبيل تفسير البند ذاته انما هو استجلاء لحقيقة الاتفاق الذي اتجهت اليه ارادة الطرفين



تعليقات