يشترط لسريان أحكام الوصية أن يتوافر في التصرف شرطان اولهما أن يصدر التصرف في مرض الموت ويشترط لأعتبار الموت كذلك أن يقعد المريض عن قضاء مصالحه وان يغلب فيه خوف الموت وان ينتهى المرض بالموت فعلا و ثانيهما أن يكون التصرف الصادر من المورث قد قصد به التبرع كما يدل على أن سبب تقييد تصرف المورث في مرض الموت لا يرجع إلى فقده الأهلية أو نقصها وإنما يرجع إلى تعلق حق الورثة بأموال المريض من وقت المرض ومؤدى ذلك أن التصرف الصادر في مرض الموت إذا انطوى على تبرع فيما يجاوز ثلث التركة لا يكون باطلا ولا يكون قابلا للابطال بل هو تصرف صحيح لكنه لا ينفذ فيما يجاوز ثلث التركة في حق الورثة إلا بإجازتهم" الوسيط في شرح القانون المدني د / عبد الرزاق السنهورى ط نادى القضاة سنة 2004 ج 4 صـ271 وما بعدها ".. ومن المقرر أنه يشترط لأعتبار التصرف وصية طبقا لنص المادة 916 مدني أن يصدر في مرض الموت وان يكون مقصودا به التبرع ونية المتصرف في تصرفه هي المعول عليها واستظهار تلك النية مسألة موضوعية لا تدخل فيها لمحكمة النقض ما دامت الوقائع التي سردتها المحكمة والظروف التي بسطتها فيه تؤدى إلى النتيجة القانونية التي قررتها " الطعن رقم 768 لسنة 49 ق جلسة 16 / 4/ 1984 "
لسريان أحكام الوصية لصدور التصرف في مرض الموت شرطه أن يقعد المريض عن قضاء مصالحه وان يغلب فيه خوف الموت وان ينتهى المرض بالموت فعلا و أن يكون التصرف الصادر من المورث قد قصد به التبرع
تعليقات