ولما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العيب في التكليف بالوفاء يعتبر عيبا سابقا على طلب أمر الأداء غير مؤثر في ذات الطلب و بالتالى فإن كل ما يثار بشأنه لا يؤثر في صحة الحكم الصادر في التظلم من أمر الأداء ، الأمر الذى يكون معه هذا الدفع على غير أساس صحيح ترفضه المحكمة بالأسباب دون المنطوق ( الطعن رقم 386 لسنة 33ق جلسة 7/11/1967 )
العيب في التكليف بالوفاء يعتبر عيبا سابقا على طلب أمر الأداء ويعتبرغير مؤثر في الطلب
تعليقات