مفاد النص في المادتين 181 و182 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه، أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلًا، وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء، وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر. وثانيتهما أن يتم الوفاء صحيحًا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدرًا لهذا الالتزام، ولا يتصور في هذه الحالة أن يكون طالب الرد عالمًا وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفىَ لأنه كان ملتزمًا به قانونًا، وسواء تم الوفاء اختيارًا أو جبرًا فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال السبب. الطعن رقم ۱۱۹۹۹ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۸ / ۱۲ / ۲۰۲۰ مكتب فنى ( سنة ۷۰ - صفحة ۷ ) هيئه عامه
يحق استرداد ما دفع بغير حق إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر
تعليقات