لا يجوز للمحكمه التعويل على عقد الاتفاق وحده في تقدير الاتعاب كونه في ذاته محل منازعه

أنه لا يجوز للحكم أن يعول في قضائه على مجرد نصوص الاتفاق بشأن أتعاب المحاماة موضوع التداعي لما في ذلك من مصادرة على المطلوب لأن هذا الاتفاق بذاته ومقابله هو محل منازعة الخصوم فلا يصح أن يكون وحده هو الأساس في تقدير الأتعاب. الطعن رقم ۱۰۱۰۷ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱٦ / ۹ / ۲۰۲۱

تعليقات