العلم الذى ينتفى به ضمان العيب هو العلم الحقيقى دون العلم الافتراضى وان عبارة ان المشتري عاين العين المبيعه معاينه نافيه للجهاله لا تتوافر بها العلم الحقيقى المسقط للحق في ضمان المبيع

أن العيب في المبيع يعتبر خفياً متى كان المشترى غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على القيام به كأن يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً لا يتوافران في المشترى، وكان العلم الذى ينتفى به ضمان العيب هو العلم الحقيقى دون العلم الافتراضى وهو ما لا يكفى للدلالة عليه مجرد إقرار المشترى في عقد البيع بمعاينته للمبيع المعاينة النافية للجهالة وقبوله له بحالته. الطعن رقم ۸۰۱٤ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۳۱ / ۷ / ۲۰۲۳
أنه يعتبر العيب خفياً متى كان المشتري غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه ، أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً ، أو كان من السهل اكتشافه بالفحص المعتاد وأثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب ، أو أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه . وكان العلم الذي ينتفي به ضمان العيب هو العلم الحقيقي دون العلم الافتراضي وهو ما لا يكفي للدلالة عليه مجرد إقرار المشتري في عقد البيع بمعاينته للمبيع المعاينة النافية للجهالة أو قلة ثمن المبيع . الطعن رقم ۲۳۹۸ لسنة ٦۹ ق - جلسة ۲۷ / ٦ / ۲۰۲۲
تعليقات