الصورية في العقد هى إتخاذ مظهر كاذب بارادة ظاهرة تخالف النية الحقيقية للطرفين، والدفع بالغلط يعنى صدور التصرف عن إرادة معيبة، والدفع بالصورية وحدها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحمل معنى الإقرار بصدور العقد عن إرادة صحيحة فلا يقبل بعده التمسك - بأنه أبرم تحت تأثير عيب من عيوب الإدارة . الطعن رقم ۳٤۹ لسنة ٦۰ ق - جلسة ۱۲ / ۷ / ۱۹۹٤ مكتب فنى ( سنة ٤٥ - قاعدة ۲۲٥ - صفحة ۱۱۹۲ )
لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بالدفاع المبين بوجه النعي واستدلت عليه بالمستندات المشار إليها فيه كما طلبت إحالة الدعوى للتحقيق فأطرح الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيسا على أن الطاعنة وصفت دفاعها السالف ذكره بأنه طعن بالصورية وأنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة في حين أن الصورية في العقود هي اتخاذ مظهر كاذب بإرادة ظاهرة تخالف النية الحقيقية للطرفين، والدفع بالغلط يعني صدور التصرف عن إرادة معيبة، والدفع بالصورية وحدها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحمل معنى الإقرار بصدور العقد عن إرادة صحيحة فلا يقبل بعده التمسك بأنه أبرم تحت تأثير عيب من عيوب الإرادة وكان البين من الوقائع التي استندت إليها الطاعنة في دفاعها وحقيقة مطلبها فيه أنها تتمسك بطلب إبطال العقد تأسيسا على أنها كانت واقعة في غلط لولاه ما وقعت على عقد البيع ولا عقد القسمة وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم لدفاع الطاعنة التي تفيده الوقائع التي أسست عليها دفاعها ملتزما ظاهر الوصف الذي أطلقته هي على هذا الدفاع وحجبه ذلك عن أن يعرض لدلالة المستندات التي قدمتها ويرد على طلبها إحالة الدعوى للتحقيق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه[الطعن رقم 349 - لسنة 60 ق - تاريخ الجلسة 12 / 7 / 1994 - مكتب فني 45 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1192 ]