شرط الاعذار للحكم بالتنفيذ العيني الا انه ليس شرط لقبول الدعوى

أنه ولئن كانت المادة ۲۰۳/1 من القانون المدني قد أوجبت حصول الإعذار عند المطالبة بالتنفيذ العيني إلا أن الإعذار ليس شرطًا لقبول الدعوى وإنما هو شرط للحكم بالتنفيذ العيني، وكان الإعذار هو وضع المدين في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه، ويكون ذلك بإنذاره بورقة رسمية من أوراق المحضرين أو ما يقوم مقامه وتعتبر المطالبة القضائية ذاتها إعذارًا الطعن رقم ۱۷۲٤۲ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۳۱ / ۷ / ۲۰۲٤

تعليقات