نصت المادة 202 من ذات القانون على أنه "على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الاحوال " ،
على الدائن تكليف المدين بالوفاء بميعاد خمسة ايام على الاقل ثم يستصدر أمرا بالأداء
تعليقات